عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

22

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

للسيد ، وإن عتق العبد ، وقاله سحنون ، ولو وطئها العبد فحملت فتوقف هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق ، ولو وطئها السيد فحملت لحق به الولد ولا يقربها وهي تعتق إما بموت العبد أو بموت السيد بموت أولهما ، ولو قيل يعجل عتقها حين حملت لكان قولا . . . . قال عيسى بل تعتق الساعة ، قاله عنه يحيى بن يحيى ، وليس للرجل وطء مدبرة لمدبره ، أو لأم ولده ، أو لمعتقة إلى أجل ، وهن كالمعتقات إلى أجل إذ يعتقن بموت من دبرهن ، قال ، وليس لهؤلاء التدبير إلا بإذن السيد [ وولاء ذلك للسيد ] ( 1 ) إذا أذن ، قال ، ولو أذن لمدبرة أو لأم ولده أو يدبر أمة تكون حرة بموت الذي دبرها ، وبموت السيد ، فهذه يحل له وطؤها كمدبرته . قال ابن حبيب عن أصبغ في مكاتب دبر أمته بإذن سيده فليس له وطؤها إلا أن يؤدي جميع الكتابة ، إذ قد يعجز فترجع الأمة إلى سيدها معتقة إلى أجل . . . . قال مطرف في النصراني يسلم عبده ثم يدبره ، أنه يعتق عليه لأنه أحدث ما منعناه به من بيعه ، ولو كاتبه قبل إسلامه ، فأما المكاتب فتباع / كتابته والمبر يؤاجر عليه [ وقال مثله ابن الماجشون ] ( 2 ) وساوى ابن القاسم بين إسلامه قبل التدبير وبعده أنه يؤاجر عليه وفي المكائب مسألة من هذا .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .